المادة 61 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

إذا توفي الرئيس أو عضو المجلس البلدي يبلغ ذلك للهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة