المادة 10 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- على أي دائن يتقدم بطلب إشهار الإعسار في مواجهة مدين أن يرفق بطلبه بينة على وجود دين له في ذمة المدين معين المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط.صفحة 5 من 45 ب- إذا كان الطلب مقدما من دائن المدين أو من المراقب فعلى المستدعي أن يثبت أن المدين في حالة إعسار فعلي . ج- يعتبر دليلا على الإعسار الفعلي ما يلي:- 1. اذا باشر الدائن المستدعي أو أي من دائني المدين إجراءات التنفيذ على المدين بموجب أحكام قانون التنفيذ ولم يتمكن من تحصيل حقوقه من المدين. 2. إلقاء الحجز التنفيذي على كامل أموال المدين. 3. إذا هرب المدين أمواله أو باعها بغبن فاحش. 4. إذا كان المدين شخصا طبيعيا وأصبح مجهول مكان الإقامة أو أنه أغلق مركز المصالح الرئيسة له إذا كان شخصا اعتباريا. 5. صدور قرار من المحكمة يقضي بالاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية رئيسة. د- للمدين دحض أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وإثبات قدرته على السداد وأن ذمته غير مشغولة للدائن المستدعي بدين مستحق الأداء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة