المادة 9 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- إذا وجدت المحكمة ان الطلب موافق للشروط المنصوص عليها في المواد (6) و(7) و (8) من هذا القانون وثبت لها وفقا للبينات المرفقة به أن المستدعي معسر فتصدر قرارا بإشهار إعسار المدين خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى. ب- إذا وجدت المحكمة أن البينات المقدمة من المدين في الطلب مخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون فتمنح المدين مهلة خمسة عشر يوماً لاستكمالها وإذا لم يمتثل المدين لأمرها فتقرر رد الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة