المادة 66 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

تنتهي المرحلة التمهيدية في أي من الحالات التالية:- أ-انتهاء المدة المحددة لاستئناف قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين أو البت في الاعتراضات المقدمة على أي منها. ب- صدور قرار المحكمة بالانتقال من المرحلة التمهيدية للمراحل التي تليها قبل البت في الاعتراضات المقدمة على قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة