المادة 67 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية. ب- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها تقديم خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار، وبعكس ذلك تخضع مرحلة إعادة التنظيم للأحكام المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون وإذا تمت الموافقة على الخطة تنتهي المرحلة التمهيدية بعد انتهاء مدة الاعتراض على الخطة أو صدور قرار قضائي بشأنها. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا خلُص تقرير وكيل الإعسار لنتيجة مفادها أن إعادة التنظيم غير ممكنة أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفية ما لم يقدم المدين طلبا خطيا لوكيل الإعسار خلال مدة عشرة أيام من تقديم وكيل الإعسار لتقريره يتضمن نية المدين التقدم بخطة لإعادة التنظيم موافق عليها من دائنين يمثلون (25%) على الأقل من إجمالي الديون. د- يتولى وكيل الإعسار تقديم الطلب للمحكمة و عليها المباشرة في إجراءات إعادة التنظيم عند انتهاء المرحلة التمهيدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة