المادة 68 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- تتم إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي من خلال خطة يتفق عليها المدين ودائنوه إما بخطة إعادة تنظيم معدة مسبقا أو باتفاق إعادة تنظيم عادي.
ب- تسري على إعادة التنظيم العادي الأحكام المتعلقة بخطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026