المادة 69 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
أ- للمدين تفادي وضع الإعسار الوشيك من خلال اتفاق مع دائنيه يتم التوصل له خارج إجراءات المحكمة أو في المراحل المبكرة لإشهار الإعسار على أن يتم ذلك بموافقة المحكمة.
ب- للمدين أن يتوصل مع دائنيه لتسوية تأخذ شكل خطة إعادة تنظيم معدة مسبقاً بهدف ضمان أعلى نسبة سداد لديونهم واستمرار النشاط الاقتصادي بحيث يتم ذلك من خلال :-
1. إرفاق مقترح خطة بطلب إشهار الإعسار مرفقاً بموافقة خطية من دائنين يمثلون ل (25%) على الأقل من إجمالي الديون .
2. التقدم للمحكمة بمقترح للخطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026