المادة 76 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018
لوكيل الإعسار أو للمدين أو لدائنين يمثلون (10%) على الأقل من إجمالي الديون تقديم خطة لإعادة التنظيم للمحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم وللمدين ارفاقها بطلب إشهار الإعسار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026