المادة 77 من قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

أ- تسلم خطة إعادة التنظيم للمحكمة ولوكيل الإعسار على عنوانه. ب- تتولى المحكمة تبليغ الخطة فور استلامها لكل ممن يلي :- 1. لجنة الدائنين 2. ممثلي العاملين لدى المدين. 3- المدين إذا كانت الخطة مقدمة من وكيل الإعسار. 4- وكيل الإعسار إذا كانت الخطة مقدمة من المدين أو الدائنين. ج- تمنح المحكمة الجهات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الخطة لإبداء ملاحظاتهم عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة