المادة 10 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

موارد الهيئة تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة . ب- التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة