المادة 10 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
موارد الهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة .
ب- التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026