القوانين
قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير الاتصال الحكومي . الهيئة:هيئة الإعلام المن…
- المادة 3الهيئة ومهامها أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الإعلام) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط بالوزير ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف ب…
- المادة 4تتولى الهيئة المهام التالية : - أ- تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه . ب- دراسة طلبات الترخيص . ج- مراقبة اعمال الجه…
- المادة 5تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي :- أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها. ب- تطبيق القواعد الفنية ا…
- المادة 6أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يؤدي المدير امام الوزير…
- المادة 7يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون :- أ- أردني الجنسية . ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى . ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام . د- غير محكوم بجناية…
- المادة 8يكون المدير مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية :- أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها. ب- إدارة الهيئة والإشرا…
- المادة 9أ- لا يجوز أن يكون للمدير أو أي من موظفي الهيئة أو لأزواجهم أو لأبنائهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة. …
- المادة 10موارد الهيئة تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة . ب- التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بمواف…
- المادة 11أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر ك…
- المادة 12تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام ه…
- المادة 13أ- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية . ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة .
- المادة 14تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ، ولهذه الغاية يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة لل…
- المادة 15أ- يحظر على أي شخص ، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لأحكام هذا القانون . ب- يحظر على المرخص له لممارسة أعمال البث، تقديم خدمات الاتصالات دون ا…
- المادة 16أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي :- 1- الإي…
- المادة 17يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي :- أ- ان لا يكون قد صدر بحقه او بأي من الشركاء حكم بالإفلاس. ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لشروط منح الرخصة .
- المادة 18رخص البث أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او إلغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصاد…
- المادة 19أ- تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الداخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات . ب- تلتز…
- المادة 20يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له ، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث ، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالإضافة الى أ…
- المادة 21يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي :- أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له . ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق الت…
- المادة 22مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريط…
- المادة 23يجوز للهيئة ، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات ، إلغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن…
- المادة 24أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند…
- المادة 25يجوز لأي مرخص له استخدام أجهزة الإرسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للأسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية وبما لا يتعا…
- المادة 26المصنفات أ- باستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الاستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف . ب- تحدد أسس إ…
- المادة 27يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله .
- المادة 28العقوبات أ- يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المادتين (26) و (27) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض ح…
- المادة 29أ-1- يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على رخصة بث بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة…
- المادة 30احكام عامة أ- تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او إعادة البث ودور الع…
- المادة 31للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامه المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القان…
- المادة 32يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم المستوفاة ع…
- المادة 33لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
- المادة 34يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها .
- المادة 35رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .