المادة 34 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة