المادة 34 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026