المادة 33 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة