المادة 33 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة