المادة 32 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم المستوفاة عنها. ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها وغراماتها. ج- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها . د- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون . ه- الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة