المادة 31 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامه المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026