المادة 25 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
يجوز لأي مرخص له استخدام أجهزة الإرسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للأسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026