المادة 17 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي :-
أ- ان لا يكون قد صدر بحقه او بأي من الشركاء حكم بالإفلاس.
ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لشروط منح الرخصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026