المادة 16 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي :- 1- الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب . 2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية والمهنية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة . 3- بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية وشهادة ملاءه مالية من بنك معتمد ومصادر التمويل المتاحة له . 4- انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات . 5- أسماء المساهمين للشركة مع بيان حصة كل منهم في رأسمالها. 6- اسم المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري. ج- 1- عند استكمال الطلب للبيانات المطلوبة يرفع المدير توصياته إلى الوزير وعلى الوزير التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للتوصية واذا لم يقم الوزير بالتنسيب خلال المدة المشار اليها يرفع الطلب تلقائياً الى مجلس الوزراء للبت فيه. 2- يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة