المادة 15 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

أ- يحظر على أي شخص ، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لأحكام هذا القانون . ب- يحظر على المرخص له لممارسة أعمال البث، تقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على رخصة لهذه الغاية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة