المادة 8 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
يكون المدير مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية :-
أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها.
ب- إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها .
ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها .
د- التوصية للوزير بشأن منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او إلغائها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام .
ه- إبرام العقود مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص .
و- إجازة المصنفات، سواء المنتجة منها محليا او المستوردة من الخارج بهدف التداول ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها أو لتداولها ولمحلات عرضها .
ز- إعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
ح- اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لإقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
ط- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
ي- إحالة الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور على المرخص لهم او المقدمة من مرخص له على مرخص له آخر إلى اللجنة المشكلة في الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون.
ك- النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له في قطاع الإعلام المرئي والمسموع على مرخص له في قطاع الاتصالات أو العكس واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية .
ل- إصدار تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية .
م- القيام بأي اعمال او مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون .
ن- إغلاق أي قناة فضائية أو محطة إذاعية أو دار عرض غير مرخصة.
س- إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026