المادة 7 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون :- أ- أردني الجنسية . ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى . ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام . د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة