المادة 3 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

الهيئة ومهامها أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الإعلام) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط بالوزير ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية . ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة