المادة 20 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015

يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له ، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث ، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالإضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه:- أ- الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث و/ أو اعادة البث ومدتها ورسوم تجديدها واي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها واي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال اخلاله بشروط رخصة البث . ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال البث واعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لاخر او بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات . ج- التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص واي تعليمات او قرارات تصدرها الهيئة. د- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها . ه- حق المرخص له بإنشاء مواقع البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير وفق الأسس والقواعد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. و- التعاون مع الهيئة و مع المرخص لهم الآخرين في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات . ز- كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له . ح- التزام المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية الاردنية حيثما توافرت . ط- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث وإعادة البث. ي- التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البث وإعادة البث من القوى البشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات. ك- التزام المرخص له باحترام حقوق الغير الادبية والفنية والملكية الفكرية . ل- التزام المرخص له بما يلي :- 1- احترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير. 2-عدم بث ما يخدش الحياء العام أو يحض على الكراهية أو الإرهاب او العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي. 3-عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى. 4-عدم بث مواد إعلاميه أو إعلانية تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك. م- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع . ن- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة