المادة 12 من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015
تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون ايراداً للخزينة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026