المادة 1 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

يسمى هذا القانون ( قانون الاتحاد العام للمزارعيين الاردنيين لسنة 1997 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة