المادة 2 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير : وزير الزراعة.
الاتحاد : الاتحاد العام للمزارعيين الأردنيين.
المجلس : مجلس ادارة الاتحاد.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير : المدير العام للاتحاد.
الفرع : فرع الاتحاد.
مجلس الفرع : مجلس ادارة الفرع.
الاتحاد النوعي : اتحاد مزارعين منتجين لسلع زراعية محددة في مختلف انحاء المملكة والمؤسس وفقا لأحكام هذا القانون.
المهنة : ممارسة العمل الزراعي في مجال الانتاج النباتي او الحيواني او كليهما.
المزارع : الشخص الأردني الذي اتم الثامنة عشرة من عمره ويمارس المهنة على سبيل التفرغ أو تعتبر المهنة مصدر دخل رئيسي له.
الشركة : الشركة الزراعية الأردنية التي تمارس المهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026