المادة 3 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

أ- ينشأ بموجب هذه القانون هيئة أهلية تسمى ( الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ) ويكون له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وغاياته وله أن يقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية والقضائية باسمة وأن ينيب عنه أي شخص آخر لهذه الغاية ويكون مركزه الرئيسي في عمان. ب- للوزير بناءً على تنسيب المجلس انشاء فروع للاتحاد في المحافظات وفي أي منطقة في المملكة وذلك حسب مقتضيات الحاجة وتحدد منطقة اختصاص عمل الفرع وفقاً لقرار انشائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة