المادة 4 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

يهدف الاتحاد الى اتاحة المجال لمشاركة أكبر عدد من المزارعين في أعمال الاتحاد وتجميع جهودهم وتوجيهها ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي وتنميته وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- دراسة المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها لدى الجهات المختصة. ب- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في كل من القطاعين العام والخاص في اقتراح البرامج والخطط التي تدعم التنمية الزراعية بما يتعلق بالانتاج والتسويق والتصنيع والتمويل. ج- إنشاء أسواق بيع المنتوجات الزراعية في مواقع مناسبة خارج حدود البلديات وإدارتها وممارسة ما من شأنه تنظيم عملية تسويق تلك المنتوجات داخل المملكة وخارجها. د- المساهمة في أي شركة أو مؤسسة تتفق غاياتها مع غايات الاتحاد أو تعتبر مكملة لها أو تمارس عملاً يساعد الاتحاد على تحقيق غاياته. ه - الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. و- اقامة المعارض وعقد المؤتمرات وإصدار المجلات والنشرات الزراعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة