المادة 5 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

أ- يتم انشاء الاتحاد النوعي بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتسري أحكام هذه الفقرة على إلغاء أي اتحاد نوعي قائم او دمج اتحاد نوعي أو أكثر في اتحاد نوعي واحد. ب- يترتب على مؤسسي الاتحاد النوعي أن يرفقوا بطلبهم الى المجلس لتأسيس الاتحاد النوعي نظاماً داخلياً له يتضمن أهدافه والصلاحيات المنوطة به وكيفية تشكيل هيئته العامة وانتخاب مجلس ادارته والصلاحيات والمهام الخاصة بكل منهما واجتماعاتهما واتخاذ القرارات فيهما وسائر الأمور المتعلقة بالاتحاد النوعي وموارده المالية ورسوم الانتساب له. ج- يشترط في عضو الاتحاد النوعي أن يكون عضواً في أحد فروع الاتحاد ويجوز للعضو أن يكون عضواً في واحد أو أكثر من الاتحادات النوعية ما دامت شروط العضوية متوافرة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة