المادة 6 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
أ- عضو الاتحاد هو المزارع المنتسب الى أحد فروع الاتحاد والمسدد لالتزاماته المالية تجاه الفرع وتسري أحكام هذه الفقرة على الشركة المنتسبة لأحد الفروع وتحدد شروط العضوية وفقاً لأحكام النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- عضوية الاتحاد اختيارية ويقدم طلب الانتساب الى الفرع من المزارع او الشركة الى مجلس الفرع على الانموذج المعد لهذه الغاية. مرفقاً بالوثائق والمستندات المقررة ويصدر مجلس الفرع قراره بشأن الطلب وله قبوله أو رفضه بقرار معلل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026