المادة 11 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. ب- الاشراف على موظفي الاتحاد والمستخدمين فيه. ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد. د- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس أو الرئيس أو تنص عليها الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك