المادة 12 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

تتألف الهيئة العامة للفرع من الأعضاء المنتسبين للفرع في منطقة اختصاصه المحددة في قرار انشائه وتتولى هذه الهيئة المهام التالية وذلك بالاضافة الى أي مهام او صلاحيات تناط بها بموجب أي نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. أ- انتخاب مجلس إدارة الفرع. ب- دراسة الأمور المتعلقة بشؤون الفرع واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للفرع وتصديق الحسابات الختامية له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة