المادة 19 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
أ- بعد صدور هذا القانون يشكل مجلس الوزراء لجنة مؤقتة من رئيس وعشرة أعضاء من القطاعين العام والخاص ممن لهم علاقة بالأعمال الزراعية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
وذلك بقرار من مجلس الوزراء تتولى خلالها
صلاحيات الهيئة العامة للاتحاد والمجلس والرئيس.
ب- أثناء الفترة التأسيسية ينشأ فرع في كل محافظة من محافظات المملكة بالاضافة لفرع في منطقة وادي الأردن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026