المادة 20 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

يعفى الاتحاد والفروع والاتحادات النوعية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات وذلك باستثناء المشتريات والمبيعات لغايات الاتجار بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة