المادة 20 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997
يعفى الاتحاد والفروع والاتحادات النوعية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات وذلك باستثناء المشتريات والمبيعات لغايات الاتجار بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026