المادة 10 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير اعارة الآثار أو مبادلتها أو اهداؤها اذا كان لدى الدائرة ما يماثلها ، وان تتم الاعارة أو المبادلة او الاهداء للجهات الرسمية او الجهات العلمية او الأثرية أو المتاحف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة