المادة 11 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- تحدد بقرار من المدير اسعار المؤلفات والمطبوعات والنشرات والصور والخرائط والقوالب والاشغال الفسيفسائية الحديثة والمجسمات الصادرة عن الدائرة او التي تشرف عليها والمتعلقة بمهامها 0
ب- للمدير اهداء أي من المواد المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي مؤسسة علمية او جامعة او معهد وفقا لاسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026