المادة 16 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- للدائرة وحدها الحق في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في المملكة ولها بموافقة الوزير أن تسمح للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على أن يجري التنقيب وفقاً للشروط التي يحددها المدير.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي التنقيب عن الآثار في أي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكاً له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026