المادة 17 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- للدائرة أو الجهة المرخص لها بأعمال التنقيب أن تقوم به في أملاك الدولة وغيرها من الأملاك على أن تعاد الى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل التنقيب وتلتزم تلك الجهة بالتعويض على أصحاب الاملاك عما لحقهم من أضرار نتيجة لأعمال التنقيب وتكون الدائرة ضامنة للتعويض وكفيلة بدفعه.
ب- يتم تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة من قبل لجنة يشكلها الوزير بناءاً على تنسيب المدير من ثلاثة مختصين أحدهم من القطاع الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026