المادة 19 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب أو هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فللدائرة بالاضافة الى الاجراءات المنصوص عليها فيه أن توقف أعمال التنقيب فوراً حتى تزال المخالفة وللوزير بتنسيب من المدير أن يلغي الترخيص.
ب- للوزير بتنسيب من المدير ان يوقف أعمال التنقيب اذا رأى أن سلامة البعثة المنقبة أو مقتضيات الأمن تتطلب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026