المادة 20 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
اذا لم يباشر بأعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص أو توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر فللوزير بناءاً على تنسيب من المدير أن يلغي الترخيص وله أن يمنح ترخيصاً بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية جهة أخرى دون أن يترتب على ذلك أية حقوق للجهة الأولى التي الغي ترخيصها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026