المادة 21 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- تعتبر ملكا للدولة جميع الآثار التي يتم العثور عليها اثناء أي اعمال تقوم بها أي جهة او شخص في المملكة .
ب- كما تعتبر ملكا للدولة جميع الاثار التي يتم العثور عليها اثناء اعمال التنقيب التي تقوم بها أي جهة مرخصة في المملكة ويجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير منح تلك الجهة بعض الآثار المنقولة التي عثرت عليها اذا كان لها ما يماثلها من الآثار المكتشفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026