المادة 30 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يؤخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026