المادة 30 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يؤخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة