المادة 31 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- ينشأ في المملكة متحف يسمى ( متحف الاردن ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري 0
ب- يكون للمتحف مجلس امناء ولجنة ادارة تحدد كيفية تشكيلهما والمهام والصلاحيات المنوطة بهما وسائر الامور المتعلقة بكل منهما بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية 0
ج- يكون للمتحف مدير تحدد طريقة تعيينه ومهامه وصلاحياته بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة 0
د- يهدف المتحف ليكون:-
1- مركزا تراثيا شموليا لتاريخ وحضارة وثقافة المملكة 0
2- مركزا اثريا وطنيا لمقتنيات المملكة التاريخية والاثرية والتراثية 0
3- اداة تعليمية وسياحية متطورة 0
4- مركزا لدعم التأليف في مجال الآثار والتراث 0
ه- تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي:-
1- ما يرصد له في الموازنة العامة 0
2- رسوم الدخول على ان تحدد بمقتضى نصظفاحة م 9ي منص د11ر لهذه الغاية 0
3- بدل الخدمات والانشطة التي يقدمها 0
4- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد اخرى يقبلها مجلس الامناء شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
5-يخضع متحف الاردن لتدقيق ومراقبة ديوان المحاسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026