المادة 31 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

أ- ينشأ في المملكة متحف يسمى ( متحف الاردن ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري 0 ب- يكون للمتحف مجلس امناء ولجنة ادارة تحدد كيفية تشكيلهما والمهام والصلاحيات المنوطة بهما وسائر الامور المتعلقة بكل منهما بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية 0 ج- يكون للمتحف مدير تحدد طريقة تعيينه ومهامه وصلاحياته بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة 0 د- يهدف المتحف ليكون:- 1- مركزا تراثيا شموليا لتاريخ وحضارة وثقافة المملكة 0 2- مركزا اثريا وطنيا لمقتنيات المملكة التاريخية والاثرية والتراثية 0 3- اداة تعليمية وسياحية متطورة 0 4- مركزا لدعم التأليف في مجال الآثار والتراث 0 ه- تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي:- 1- ما يرصد له في الموازنة العامة 0 2- رسوم الدخول على ان تحدد بمقتضى نصظفاحة م 9ي منص د11ر لهذه الغاية 0 3- بدل الخدمات والانشطة التي يقدمها 0 4- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد اخرى يقبلها مجلس الامناء شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 5-يخضع متحف الاردن لتدقيق ومراقبة ديوان المحاسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة