المادة 32 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
تمنح مكافأة مالية مناسبة لأي شخص:-
أ- يساعد على مصادرة أي أثر تم العثور عليه او التداول به خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب- قدم معلومات أدت الى اكتشاف اية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026