المادة 33 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي:
1) بقرار من المدير اذا لم تتجاوز مائة دينار وبقرار من الوزير بتنسيب من المدير اذا تجاوزت مائة دينارا ولم تزد على مائتي دينار.
2) بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اذا زادت على مائتي دينار.
ب- يتم تقدير المكافأة في جميع الحالات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون او من قبل أية لجنة أخرى يقرر الوزير تشكيلها لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026