المادة 34 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط ورسوم التنقيب ورسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية وترخيص ادلاء المتاحف وتشكيل المجالس والهيئات الاستشارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026