المادة 5 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
أ- تنحصر في الدولة ملكية الآثار غير المنقولة، ولا يجوز لأية جهة أخرى تملك هذه الآثار بأية وسيلة من وسائل التملك او دفع حق الدولة في ذلك التملك بالتقادم أو بغيره من الدفوع.
ب- تكون ملكية الآثار المنقولة وحيازتها والتصرف بها خاضعة لاحكام هذا القانون.
ج- يحق للهواة بموافقة الدائرة تملك الآثار او جمعها من خارج المملكة بهدف الاقتناء اذا اجازت ذلك تشريعات بلد المنشأ شريطة تبليغ المراكز الجمركية في الحدود عند ادخالها الى المملكة لتقوم بدورها بتسليمها الى الدائرة بواسطة احد موظفي الجمارك وبحضور صاحب العلاقة لتسجيلها وتوثيقها حسب الاصول القانونية خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها لها 0
د- ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها أو التصرف بها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها.
ه- يجوز استملاك أو شراء أي عقار أو أثر تقتضي مصلحة الدائرة استملاكه أو شرائه.
و- تسجل جميع المواقع الاثرية باسم الخزينة / الآثار ، كما تسجل باسمها المواقع الاثرية غير المسجلة لدى الدائرة والتي يتم اكتشافها في اراضي الخزينة او التي يتم استملاكها او شراؤها 0
ز- لا يجوز ادخال أي اثر منقول الى المملكة بقصد تصديره سواء برفقة شخص او عن طريق الترانزيت ما لم يثبت خطيا ان حيازته لهذا الاثر مشروعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026