المادة 6 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988

ينشر الوزير في الجريدة الرسمية بتنسيب من المدير جدولاً بأسماء وحدود المواقع الأثرية الموجودة في المملكة على أن تعرض هذه الجداول في مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو الناحية أو القرية الذي يقع فيها الموقع الأثري ولا تفوض أو تؤجر أو تخصص أية أرض في تلك المواقع لأية جهة بدون موافقة الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة