المادة 7 من قانون الاثار رقم 21 لسنة 1988
يترتب على كل من لديه او في حيازته أي آثار منقولة ان يقدم للدائرة جدولا بها يتضمن اعدادها وصورها والتفاصيل الاخرى المتعلقة بها ووصفا مختصرا لكل منها وعلى الدائرة ان تقوم بتوثيقها حسب الاصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026