القوانين
قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الحاكم الاداري: المحافظ او المتص…
- المادة 3أ-للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الأحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الاحكام :- 1-اجتماعات …
- المادة 4?أ-يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل 0 ?ب-يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظ…
- المادة 5يعتبر كل اجتماع عام يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع 0
- المادة 6يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظةعلى الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف…
- المادة 7للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة اذا رأى ان مجريات أي منهما قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة 0
- المادة 8اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة ، يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية .
- المادة 9يلتزم مديرو الاجهزة الامنية بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون 0
- المادة 10يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
- المادة 11أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
- المادة 12يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.
- المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.